الشيخ الكليني

844

الكافي ( دار الحديث )

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ « 1 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ « 2 » بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ؟ قَالَ : « لَا تَحِلُّ « 3 » لَهُ « 4 » حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ « 5 » إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « 6 » عَلَى السُّنَّةِ « 7 » ، فَتَنْكِحُ « 8 » زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَيُطَلِّقُهَا « 9 » ، ثُمَّ تَرْجِعُ « 10 » إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « 11 » عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْكِحُ « 12 » ، فَتِلْكَ الَّتِي لَاتَحِلُّ لَهُ « 13 » أَبَداً ، وَالْمُلَاعَنَةُ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً » . « 14 »

--> ( 1 ) . ورد الخبر بحذف صدره في التهذيب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1289 عن محمّد بن يعقوب بنفس السند عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام من دون توسّط أبي بصير ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب « عن أبي بصير » وهو الظاهر . ( 2 ) . في الوافي : « لا يخفى أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحريم » . ( 3 ) . في « ن » : « لا يحلّ » . ( 4 ) . في التهذيب : + « أبداً » . ( 5 ) . في « بح ، بخ ، بف » : « يرجع » . ( 6 ) . في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « تطليقات » . ( 7 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ح 28160 والخصال : - « على السنّة » . ( 8 ) . في « بن » : « ثمّ تنكح » . وفي الوسائل ، ح 28160 والخصال : « وتنكح » . ( 9 ) . في « م ، بح » : « فطلّقها » . ( 10 ) . في « م ، ن ، بح » : « تدفع » . وفي « بخ ، بف » : « يرجع » . ( 11 ) . في « ن ، بن » : « ثلاثاً » بدل « ثلاث مرّات » . ( 12 ) . في « بف » : « ينكح » . وفي التهذيب : - « ثمّ تنكح » . وفي الوافي : « قوله في آخر الحديث : ثمّ تنكح ، كأنّه لتتميم الأمر وذكر الفرد الأخفى ، وإلّا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة » . ( 13 ) . في « بف » : - « له » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1289 ، معلّقاً عن الكليني . الخصال ، ص 421 ، باب التسعة ، ح 18 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 116 ، ح 361 ، عن أبي بصير ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » إلى قوله : « حتّى تنكح زوجاً غيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 21 ، ص 282 ، ح 21229 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 452 ، ح 26072 ، إلى قوله : « إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها » ؛ وفيه ، ج 22 ، ص 118 ، ح 28160 ، من قوله : « وسألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع » .